الرقابة المالية تنتصر لـ«بلدنا» وتوقف قرار جمعية «جهينة» بشأن تعديل النظام الأساسي

» كتب: حماده عواد
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على الطلب المقدم من شركة «بلدنا» القطرية بشأن وقف تنفيذ القرار الثالث الصادر عن الجمعية العامة غير العادية لشركة «جهينة للصناعات الغذائية» المنعقدة في أغسطس الماضي، والمتعلق بتعديل المادة (22) من النظام الأساسي للشركة.
وقالت الهيئة في إفصاح رسمي اليوم الخميس، إنها قررت وقف القرار محل النزاع، بعد مراجعة شاملة للطلب والمستندات المقدمة، ودراسة الإطار القانوني الحاكم، وذلك استناداً إلى المادة (10) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
وأكدت الرقابة المالية ، أن التعديل الذي أُجري على المادة (22) يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني في الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يمثل إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين، ويمكّن فئة بعينها من السيطرة على مجلس الإدارة، وهو ما يُعد إضراراً بمساهم رئيسي وإخلالاً بتوازن هيكل الحوكمة داخل الشركة.
وأوضحت الهيئة ، أن القوانين المنظمة — ومن بينها المادتان (97) و(98) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، والمادة (40/ح) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية — لا تجيز حرمان أي مساهم مسبقاً من حق الترشح أو التمثيل النسبي في مجلس الإدارة، وأن حالات تعارض المصالح تُعالج بعد تولي العضو المنصب من خلال الإفصاح عن المصلحة وعدم المشاركة في التصويت، وليس عبر قيود مسبقة بالنظام الأساسي.
كما شددت الهيئة ؛ على أن القانون عالج حالات إفشاء أسرار الشركة أو الإضرار بمركزها المالي عبر منح مجلس الإدارة صلاحية إيقاف العضو المخالف مؤقتاً، لحين تصويت الجمعية العامة على استمراره أو إعفائه من المنصب، دون الإخلال بمسؤوليته القانونية عن التعويض في حال وقوع الضرر.
وبناءً على ما تقدم، أكدت الرقابة المالية أن القرار محل الطعن صدر لصالح فئة معينة من المساهمين على حساب فئة أخرى، مما تتحقق معه شروط وقف قرارات الجمعيات العامة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.





