وزير العمل “ينظم ساعات العمل” بالمنشآت الصناعية بقرار جديد

■ كتبت: حنان سليمان
واصلت وزارة العمل إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث أعلن وزير العمل السيد محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تحديد وتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية، في خطوة تستهدف تعزيز الانضباط داخل بيئة العمل وحماية حقوق العمال، مع مراعاة طبيعة النشاط الصناعي ومتطلبات التشغيل.
وأكد وزير العمل، أن القرار يستند إلى أحكام الدستور وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، إلى جانب القوانين المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحديث التشريعات العمالية بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويدعم سوق العمل المصري.
وأوضح الوزير ، أن القرار يرسخ القاعدة العامة لساعات العمل، حيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الراحة والطعام، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة العامل ورفع كفاءة الأداء والإنتاج داخل المنشآت الصناعية.
وأشار ، إلى أن القرار راعى الحالات الاستثنائية أو الضرورات غير العادية التي قد تتطلب تشغيلًا إضافيًا، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية.
وأكد وزير العمل ، أن هذا القرار يُعد من القرارات التنظيمية الأساسية الداعمة للاستقرار داخل بيئة العمل الصناعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وترسيخ مفاهيم العمل اللائق، مشددًا على استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد لكافة أطراف العملية الإنتاجية.






