«الرقابة المالية» تصدر “قواعد وإجراءات” إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

» كتبت: حنان سليمان
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك ضمن جهود تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.
صدر القرار عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة السابق.
وتشمل الأجهزة المعاونة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين معًا.
وينص القرار على المستندات المطلوبة لإنشاء جهاز معاون، منها محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.
ويُلزم القرار الأجهزة المعاونة بالاقتصار على النشاط المحدد لها، ومنع مزاولة أي أنشطة تأمينية أو إعادة تأمين، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.
كما يشترط القرار تسجيل الجهاز في سجل خاص بالهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسوم التسجيل، وتوضيح البيانات الأساسية مثل الاسم، الغرض، المقر، وأسماء القائمين على الإدارة.
وتخضع الأجهزة المعاونة لإشراف الهيئة، ويجوز لها التفتيش للاطلاع على المستندات والبيانات، مع تقديم تقرير سنوي عن النشاط والمركز المالي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفق المعايير المحاسبية المصرية.

ويجوز لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز في حال المخالفة للقواعد أو التشريعات المنظمة، ويُمنح الأجهزة القائمة مدة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار.
ويهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح للعملية، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويرسخ الانضباط والرقابة، ويُسهم في رفع مستوى الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.





