كل ماتود معرفته عنه.. “قانون ضريبة التصرفات العقارية” الذى وافق عليه مجلس الوزراء ويتنظر “النواب”
خاص المرصد
◇ عبدالقادر: استمرار العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها
أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه إيضاحًا لما أثير من معلومات غير دقيقة على بعض مواقع التواصل الاجتماعى في شأن مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن ضريبة التصرفات العقارية ، وأحيل إلى مجلس النواب.
وأضاف ، أن مشروع القانون ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف ، وذلك على العقود التى تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، فى ١٩ مايو ٢٠١٣ فقط ، و يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعددت التصرفات في العقد الواحد ، وذلك علي النحو التالي إذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه ، و إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه ، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه ، أما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣٠٠٠ جنيه ، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤٠٠٠ جنيه ، وذلك دون غرامات تأخير.
وأوضح ” رئيس مصلحة الضرائب ” إلى أنه بالنسبة للتصرفات العقارية التى تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣، تُفرض عليها ضريبةبنسبة ٢,٥٪ من قيمة التصرف في العقارات المبينة ، أو الأراضى للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها ،أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه ، أو وحدة سكنية منه ، أو غير ذلك وذلك وفقا لنص القانون الحالي.