كتب: حماده عواد
◇ وزير المالية: ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية.. مهما كان تاريخ تحرير العقود
◇ «النواب» مازال يدرس إقرار الضريبة المقطوعة على أى تصرفات عقارية تمت قبل ١٩ مايو ٢٠١٣
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية فى العقارات المبنية أو الأراضى المخصصة للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، وفقًا للقانون الحالى للضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥..
ذكر بيان لمصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدات السكنية بالقرى وما يتبعها من كفور ونجوع وعزب معفاة من ضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تصرفات الوارث حتى ٢٥ يوليو ٢٠١٨، في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث، إضافة إلى العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن التصرف العقارى بالهبة للأصول معفى من ضريبة التصرفات العقارية وأن تقرير حق الانتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عامًا يخضع لهذه الضريبة.
أشار البيان، إلى أن مجلس النواب مازال يدرس مشروع القانون الجديد بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى استثنى العقود المحررة قبل ١٩ مايو ٢٠١٣، من الضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ ٢,٥٪ واستبدالها بضريبة مقطوعة لا تتجاوز ٤ آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تسرى، كما هى، بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية؛ إلى أن يقرر مجلس النواب مايراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد.