الأخباربنوك وتأمينبورصةخدمات القراءمجتمع

“الرقابة المالية” تُلزم «شركات التمويل» بتأمين العملاء ضد الوفاة والعجز.. والسداد في 5 أيام”

» كتبت: حنان سليمان

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 يناير 2026 القرارَ رقم 28 لسنة 2026، القاضي بإلزام جميع شركات التمويل الاستهلاكي العاملة في السوق المصري بتوفير تغطية تأمينية متكاملة لعملائها، في إطار استراتيجية شاملة ترمي إلى تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وترسيخ التكامل بين منظومة هذه الأنشطة.

••تفاصيل التغطية التأمينية الإلزامية
نصّ القرار صراحةً على وجوب قيام شركات التمويل الاستهلاكي بـالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عاماً في مواجهة خطري الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يُعادل مبلغ التأمين الرصيدَ المتبقي من التمويل المستحق على العميل وقت تحقق الخطر. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء الذين تجاوزوا هذا السن وفق اتفاق ثنائي بين شركة التأمين وشركة التمويل.

عقد موحد وإعفاء من الرسوم
ألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج عقد موحد مُعدّ خصيصاً لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه العقود من مقابل الخدمات المقرر، في تيسير واضح يُخفف من الأعباء المالية على الشركات والعملاء على حدٍّ سواء. ومنح القرار شركات التأمين وشركات التمويل مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة.
وحدّد النموذج الموحد أطراف التعاقد بـشركة التمويل الاستهلاكي بصفتها المتعاقد، وشركة التأمين على الحياة بصفتها المؤمِّن، مع اشتراط أن تشمل التغطية جميع العملاء الواردة أسماؤهم بالكشوف المعتمدة، مع قبول المؤمَّن عليهم تلقائياً دون اشتراط إجراءات فردية مُعقّدة.

السداد في 5 أيام عمل فقط
حرص القرار على وضع ضمانة زمنية صارمة لصالح المستفيدين؛ إذ ألزم شركات التأمين بسداد مبلغ التأمين خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، والتي تشمل: صورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الوفاة أو التقرير الطبي المعتمد، وكشف حساب يُبيّن المديونية القائمة.

Cf9f482b6e3df197ef3d515503a43db4
الهيئة العامة للرقابة المالية

تعريف العجز الكلي المستديم والاستثناءات
استثنى القرار من نطاق التغطية عدة حالات محددة، أبرزها: الأخطار الناجمة عن جرائم يرتكبها المستفيد، والتعرض لـالإشعاع النووي، وحالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين. كما عرّف القرار العجز الكلي المستديم بأنه الحالة التي تمنع المؤمَّن عليه من العمل بصفة دائمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة دون تحسّن، كفقد الإبصار الكلي أو الشلل الكامل للطرفين.
ضمانات قانونية للمتعاملين
أحكم القرار منظومة الحماية القانونية بتخصيص المحاكم الاقتصادية للفصل في أي نزاعات تنشأ عن تنفيذ أو تفسير بنود عقد التأمين، مع النص صراحةً على بطلان العقد في حال ثبوت وجود غش أو بيانات جوهرية غير صحيحة، بما يُحصّن حقوق جميع الأطراف ويُرسّخ مبدأ الشفافية والنزاهة في منظومة التمويل غير المصرفي.