اقتصادالأخبارخدمات القراءمجتمعمنوعات

قرار وزاري جديد ينظم ضوابط اعتماد الاستقالات العمالية طبقًا لقانون العمل المصري 2025

كتبت: آية عبدالخالق 

في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق العمال وتبسيط الإجراءات بين العامل وصاحب العمل، أصدر معالي وزير العمل محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، بشأن ضوابط وآليات اعتماد الاستقالات العمالية، تنفيذًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على ضمان حصول العمال على مستحقاتهم المالية، وشهادات الخبرة، ووثائقهم الشخصية بطريقة قانونية ومنظمة، في حال رغبتهم في إنهاء علاقة العمل.

 أبرز بنود القرار:

الاستقالة يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله الخاص، وتُعتمد من مكتب علاقات العمل المختص سواء في مقر المنشأة الرئيسي أو أحد فروعها.

الاعتماد يتم بخاتم المكتب ورقم مسلسل يتم تسجيله إلكترونيًا أو ورقيًا، ويُسلَّم العامل نسخة معتمدة.

الاستقالة تعتبر مقبولة قانونًا إذا لم ترد جهة العمل خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها.

يُمكن للعامل العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من إخطار القبول، بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من ذات المكتب.

لا يجوز لصاحب العمل تقديم الاستقالة نيابة عن العامل، ولا تُقبل إلا بإرادة العامل الحرة.

الاستقالة لا تسري في حالات اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بالتراضي، فيما يُعرف بـ”التحلل أو التقايل”.

إلزام صاحب العمل بإصدار شهادة خبرة للعامل خلال 15 يومًا من طلبها، مع إعادة كافة أوراقه ومتعلقاته الشخصية فور إنهاء علاقة العمل.

التطبيق والتنفيذ:

أوضح القرار أن بدء العمل به اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، مع إلغاء أي أحكام أو قرارات سابقة تتعارض مع مضمونه، كما تم إلزام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ.